أحمد ﵀: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (¬١)، فقد أباحها بعد الإذن.
وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (¬٢).
وقال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵏: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.
والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٦) قال: نا أسود بن عامر (¬٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (¬٨) عن