Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 181

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٤ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟

أحمد ﵀: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (¬١)، فقد أباحها بعد الإذن.

وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵏: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.

والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٦) قال: نا أسود بن عامر (¬٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (¬٨) عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 181 (SanadKitab #127663, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.