Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 285

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة

ولأنها تكبيرة يقطع طرفاها في القيام، فوجب أن يستحب لها رفع اليدين، أصله: تكبيرة الافتتاح، وقد قيل: تكبيرة من صلاة الجنازة، فسن لها الرفع، دليله: ما ذكرنا.

ولأنها تكبيرة مفعولة في حال القيام أشبه تكبيرات العيدين.

ولأن أبا حنيفة ﵀ قد قال: إذا كبر للقنوت في حال القيام رفع يديه فدل على ما ذكرنا.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن" فذكر منها: عند الافتتاح للصلاة.

والجواب عنه: ما تقدم في الصلاة.

واحتج: بأن كل تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أنه لا ترفع الأيدي في أول كل ركعة، كذلك لا ترفع في كل تكبيرة.

والجواب: أنا لا نقول: إنها قائمة مقام ركعة، وسنبينه إن شاء الله فيما بعد.

* * *

٨٥ - مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:

نص عليه في رواية عبد الله فقال: الصلاة على الميت: يرفع يديه فيكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر ويرفع يديه، فيصلي على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 285 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.