Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 288

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة

الصلاة على الإطلاق.

وإن شئت قلت: صلاة مفروضة فكان من شرطها القراءة، دليله: سائر الصلوات.

فإن قيل: سائر الصلوات فرض على الأعيان، وهذه فرض على الكفاية.

قيل: فيجب إذا تعينت على قوم أن يجب فيها القراءة، ثم فرائض الأعيان والكفاية سواء في الابتداء في توجه الخطاب، وإنما يختلفان في الانتهاء.

واحتج المخالف: بما روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: لم يوقت لنا فيها قولًا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام.

وروي أن مروان سأل أبا هريرة ﵁: كيف سمعت رسول الله ﷺ يصلي على الجنائز؟ قال: "اللهم أنت ربها وأنت خلقتها" (¬١)، وذكر دعاء.

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة فقال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا"، وذكر دعاء.

وروى يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ على رجل من المسلمين فسمعته يقول: "إن فلان بن فلان في ذمتك فقه الفتن".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 288 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.