Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 287

  1. مسائل الجنائز
  2. ٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة

قيل له: من سمع منه قراءة الفاتحة لا يقال: دعاء، وإنما يقال (¬١): قرأ فلم يصح هذا السؤال.

وروى أيضًا بإسناده عن عثمان النهدي عن امرأة منهم يقال لها: ابنة (¬٢) عفيف قالت: بايع رسول الله ﷺ النساء فأخذ عليهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرمًا، وأمرنا أن نقرأ على ميتنا (¬٣) بفاتحة الكتاب.

وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد ﵂: أن النبي ﷺ كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

وروى أيضًا بإسناده عن عباد بن أبي سعيد المقبري قال: صلينا على جنازة بمكة فقام حبرنا ابن عباس ﵄ فكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب فجهر ثم صلى على رسول الله ﷺ وقال: هكذا ينبغي الصلاة على الجنازة وإني لم أجهر إلا لتعلموا أنها كذا.

وروى يزيد بن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس ﵄ فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال لي: هي السنة.

والقياس: أنها صلاة يجب فيها القيام، فوجبت فيها القراءة مع القدرة عليها، قياسًا على سائر الصلوات، ولا يلزم عليه سجود تلاوة؛ لأنه ليس من شرطها القيام، ولا يلزم عليه الطواف؛ لأنه لا يتناوله اسم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 287 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.