Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 307

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩١ - مسألة: لا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس

الصلة (¬١)، والله أعلم.

* * *

٩١ - مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:

نص عليه في رواية المروذي فيمن قتل نفسه، أما الإمام فلا يصلي عليه، وأما الناس فيصلون عليه، هكذا فعل النبي ﷺ بالذي قتل نفسه.

وكذلك نقل الفضل بن زياد وقد سئل عمن قتل نفسه؟ فقال: يصلي عليه الناس، ولا يصلي عليه الإمام، قال الفضل: وبلغه عنه، ولم أسمعه منه إن كان يقول في الذي يغل كذلك.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي ﵏: يصلي عليه الإمام.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن سمرة ﵁: أن رجلًا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله ﷺ.

وروى زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله ﷺ فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغير وجوه القوم، فلما رأى الذي بهم قال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله"، وفتشوا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 307 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.