Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 306

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٠ - مسألة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف

وبهذا قال أبو حنيفة ﵀، وقال: لا تؤمهن واحدة منهن بل يصلين منفردات.

دليلنا: اتفاقهم على أنه لا يجوز ترك الصلاة في هذه الحال، والنساء من أهل الجماعة، فيجب أن يصلين جماعة كالرجال.

وإن شئت قلت: من شرعت في حقهم صلاة الفرض (¬١) شرعت في حقهم صلاة الجنازة كالرجال.

ولأنها صلاة مفروضة فشرعت الجماعة فيها في حق النساء، دليله: الصلوات المفروضات، وقد وافقنا مالك على أنه تستحب الجماعة فيها في حق النساء، كذلك في الصلاة على الجنازة.

واحتج المخالف: بأن الناس صلوا على قبر النبي ﷺ فرادى، ولم يؤمهم أحد، فإذا ثبت هذا، فإنهن يصلين فرادى.

والجواب: أن هذا مطَّرح بالإجماع؛ لأن الجماعة مشروعة في صلاة الجنازة في حق الرجال بلا خلاف، فلا معنى للاحتجاج بهذا الخبر.

واحتج: بأنه لا يستحب لهن فعل الفرائض في جماعة منفردات، كذلك صلاة الجنازة.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، وهذا شيء سنه (¬٢) المخالف على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 306 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.