Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 305

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٠ - مسألة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف

النجاشي وصف أصحابه وكبر أربعًا، وإذا كان هذا جملته فهذا دعاء، وليس بصلاة.

واحتج: بما روي أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين.

والجواب: أن ذلك من جهة النبي ﷺ كالمودع للأحياء، والمترحم على الأموات، يدل على هذا أن النبي ﷺ قد صلى على قتلى أحد، ومعلوم أنه لا يصح تكرارها من شخص واحد.

واحتج: بأن القصد من الصلاة الدعاء له، فمتى لم يعلم أنه قد بلي، فالمعنى مقصود موجود، فيجب أن يصلي عليه.

والجواب: أنا قد بينا أن طريق هذا التوقيف دون القياس، على أنه يجب أن يصلي عليه وإن علم [أنه] قد بلي، ويكون معنى الصلاة عليه الدعاء له، كما يصلى على الغائب.

والدعاء له بعد أن بلي يجوز فكان يجب أن تجوز الصلاة عليه، وقد قلت: إنه لا يجوز، فبطل هذا، والله أعلم.

* * *

٩٠ - مَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:

نص على هذا في رواية أبي طالب وقد سئل: كيف يصلي النساء على الرجال؟ قال: كما تصلون تقوم وسطهن.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 305 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.