Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 310

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٢ - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام

معصية أو كبيرة، وهذا لا يمنع الإمام من الصلاة عليه كالزاني المحصن، والقاتل لغيره، والسارق من غير الغنيمة، ونحو ذلك.

والجواب عنه: ما تقدم وهو أنه لا يمتنع أن يختص المنع ببعض المعاصي ولا يختص ببعضها، كما أن منع الغسل والصلاة يختص بنوع من الشهادات ولا يختص بنفسها، وكذلك بعض المعاصي يختص بإيجاب الحد، ولا يجب في جميعها، والله أعلم.

* * *

٩٢ - مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:

هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ فقال: يصلى عليهما، وعلى ولد الزنا.

وكذا قال في رواية صالح في الذي يقاد منه في حد: يصلى عليه.

فقد أطلق القول بالصلاة عليه ولم يخص أحدًا بذلك.

وهو قول الشافعي ﵀.

وقال مالك ﵀: من قتله الإمام في حد لم يصل عليه الإمام خاصة.

دليلنا: ما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، وهذا عام في الإمام وغيره.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 310 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.