Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 311

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٢ - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام

وأيضًا روى أبو بكر النجاد في سننه قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه ﵄: أن رسول الله ﷺ رجم الغامدية ثم صلى عليها.

وروى النجاد أيضًا قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: رجم رسول الله ﷺ رجلين فصلى على أحدهما، ولم يصل على الآخر.

وروى أيضًا بإسناده عن عمران بن حصين ﵄ قال: أتت امرأة فقالت: يا رسول الله إني زنيت، قالت ذلك مرارًا، فقال رسول الله ﷺ: أيكم أولى بهذه؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، فانطلق بها فلتكن عندك، فإذا وضعت فأت بها، قال: فأتى بها النبي ﷺ بعد ما وضعت، فرجمت، ثم قال لأصحابه: "قوموا نصلي عليها"، فقال عمر ﵁: الزانية الزانية، فقال: "لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم"، وهذه الأخبار نصوص.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃:

وروى النجاد بإسناده عن عمران بن حصين ﵁: أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا فرجمها ثم صلى عليها.

وروى بإسناده عن أبي عبيدة بن الجراح ﵁: أنه رجم امرأة اعترفت بالزنا وصلى عليها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 311 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.