Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 312

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٢ - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام

وهذا إجماع الصحابة؛ لأنه لم يظهر منهم نكير.

ولأنه مسلم قتل بحق فلم يمنع ذلك من صلاة الإمام عليه، دليله: إذا قتل قصاصًا.

واحتج المخالف: بما روى أبو برزة ﵁ أن النبي ﷺ لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه.

والجواب: أنا قد روينا أنه قد صلى على المرجوم، وعلى الزانيين، ويجوز أن يكون ترك الصلاة على بعضهم، ليبين جواز الترك.

واحتج: بأن في امتناع الإمام من الصلاة عليه ردعًا وزجرًا، فيجب أن يمتنع منه، كما قلتم: في قاتل نفسه، وفي الغال.

والجواب عنه: أن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: من جهة الظاهر.

والآخر: من جهة المعنى.

أما من جهة الظاهر: فما روينا عن النبي ﷺ أنه لم يصل على قاتل نفسه، وعلى الغال.

وروي أنه صلى على المرجومة والمرجوم فافترقا من جهة الظاهر.

وأما من جهة المعنى: فهو أن المقتول في الحد قد خفف عنه، وقد عوقب بالحد، وأما قاتل نفسه، والغال فلم يحدا، فجاز أن يعاقبا بامتناع صلاة الإمام عليهما، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 312 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.