٩٣ - مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:
نص عليه في رواية الأثرم وقد سئل عن قبر المرأة: يغطى بثوب؟ قال: نعم، وقيل له: وقبر الرجل؟ قال: لا.
وبه قال أبو حنيفة ﵀.
وقال الشافعي ﵀ يغطى قبر الرجل والمرأة جميعًا.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عمير بن سعد: أن عليًا ﵁ صلى على زيد بن مكفف، فستروا على قبره ثوبًا فاجتذبه.
وروى أيضًا بإسناده عن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة قال: أتانا علي بن أبي طالب ﵁ ونحن ندفن ميتًا قد بسطنا الثوب على قبره، فجذب الثوب على القبر، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء.
وروى بإسناده عن سعيد عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث الأعور أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه وبسطوا ثوبًا فكشطه، وقال: إنما يفعل هذا بالنساء.
وروى أيضًا عن جعفر بن محمد قال: يغطى قبر المرأة، ولا يغطى قبر الرجل.
ولأنه لو كان من السنة أن يغطى قبره، لكان من السنة أن تغطى جنازته كالمرأة، ولما لم يسن تغطية جنازته، كذلك قبره.
واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن إبراهيم: أن النبي ﷺ -