Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 318

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٥ - مسألة: يسنم القبر ولا يسطح

التوجه إليها، فأما في هذه المواضع فلا يحصل التوجه إلى القبلة، فلا يكن لاعتبار جهة القبلة معنى، والله ﷾ أعلم.

* * *

٩٥ - مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:

نص عليه في رواية صالح، وقال: أعجب إلي أن يكون القبر مسنمًا.

وكذلك نقل أبو طالب، ونقل الأثرم عنه: أرجو أن لا يدعوا التسنيم.

وهو قول أبي حنيفة ﵀.

وقال الشافعي ﵀: يسطح على وجه الأرض نحوًا من شبر.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن الحسن ﵄ قال: رأيت قبر النبي ﷺ مسنمًا.

وروى أيضًا بإسناده عن إبراهيم ﵁ أن النبي ﷺ سنم قبره.

وبإسناده أيضًا عن محمد بن علي ﵄ قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ﷺ، فرأيت قبره، وقبر أبي بكر، وقبر عمر ﵄ مسنمًا.

وبإسناده أيضًا عن الشعبي ﵁ قال: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة.

وبإسناده أيضًا عن محمد ابن الحنفية ﵄ أنه جعل قبر ابن عباس ﵄ مسنمًا.

وبإسناده أيضًا عن خالد بن أبي عثمان عن رجل قال: رأيت قبر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 318 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.