Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 321

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٧ - مسألة: ويجوز تطيين القبر

وقال مالك، والشافعي ﵄: يجوز الجلوس قبل وضعها.

دليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع".

وروى أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ: "إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع".

ولأن الجنازة متبوعة، ومن معها تبع لها، والتابع لا يجلس قبل جلوس متبوعه، فالذين مع السلطان لا يجلسون قبله.

واحتج المخالف: بما روى ابن بطة عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال رسول الله ﷺ: "اجلسوا وخالفوهم".

والجواب: أنا نحمل قوله: "اجلسوا"، قبل أن يوضع في اللحد، وبعد أن يوضع على شفير القبر، فتكون المخالفة لهم في الامتناع من الجلوس قبل أن توضع في اللحد.

ويحتمل أن يكون قوله: "خالفوهم واجلسوا"، ليبين أن ذلك مباح، وليس بمحرم، والله ﷾ أعلم.

* * *

٩٧ - مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 321 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.