Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 324

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٩ - مسألة: يكره المشي في المقبرة بنعلين

وحكي عن أبي حنيفة ﵀ أنه إن أهيل عليه التراب لم ينبش، ولم يغسل، وإن لم يهل عليه التراب نبش، وهكذا قالوا إذا دفن ووضع إلى غير القبلة فإن لم يهل عليه التراب وجه به إلى القبلة وإن أهيل عليه ترك.

دليلنا: أنه فرض مقدور عليه، فوجب فعله كما لم يهل عليه التراب.

واحتج المخالف: بأن النبش محرم لحق الله تعالى؛ لأنه مثلة، فيجب أن يمنع منه.

والجواب: أن المثلة إنما تحصل إذا تطاول الزمان، وخيف عليه الحدثان، وقد سئل أحمد ﵀ في رواية جعفر بن محمد في الرجل يدفن فيسقط في القبر الشيء مثل الفأس والدراهم هل ينبش؟ فقال: إن كان له قيمة، قيل له: فإن كان أعطاه أولياء الميت؟ فقال: إذا أعطوه حقه إيش يريد.

فقد أجاز نبشه لحق الغير.

* * *

٩٩ - مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:

نص عليه في رواية حنبل، فقال: هذا أمر من النبي ﷺ: "يا صاحب السبتيتين ألقهما".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 324 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.