Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 325

  1. مسائل الجنائز
  2. ٩٩ - مسألة: يكره المشي في المقبرة بنعلين

وكذلك نقل الأثرم فقال: أما أنا أخلع نعلي على حديث بشير.

وقال أكثرهم: لا يكره ذلك.

دليلنا: ما روى أبو [بكر] (¬١) النجاد بإسناده عن بشير بن الخصاصية ﵁: أن النبي ﷺ رأى رجلًا يمشي بين القبور في نعلين، فقال: "يا صاحب السبتيتين ألقهما".

وروى أبو بكر بن جعفر عن بشير بن الخصاصية: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يمشي بين القبور بنعلين، فقال: "يا صاحب النعلين ألقهما".

ولا يصح حمله على أنه كان فيهما نجاسة؛ لأنه روى حكمًا وهو: المنع، وسببًا وهو: المقبرة، فدل على تعلقه به.

ولأن حمله على ذلك يسقط فائدة الخبر؛ لأن ذلك منهي عنه بغير هذا الخبر.

ولأنه لباس نهى الشرع عنه مطلقًا، فمنع منه كالخفين في حق المحرم، والمخيط.

ولأنه منتعل دخل المقابر، فكان منتهيًا عنه، دليله: الذي نهاه النبي ﷺ.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا"، هذا يدل على جواز الدخول بالنعل.

والجواب: أن أحمد ﵀ أجاب عن هذا في رواية أبي النصر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 325 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.