Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 332

  1. مسائل الجنائز
  2. ١٠٣ - مسألة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال

فإن قيل: فما تقولون فيه لو بلعت جوهرة وماتت، هل يشق بطنها؟ قيل: لا نعرف الرواية عن أحمد في ذلك، وظاهر كلامه في رواية أبي داود: لا يشق بطنها؛ لأنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا.

وهذا يمنع من شق جوفها حال الحياة.

وعلى أنه لا يشبه الجنين؛ لأن المقصود يتحقق (¬١) وجوده بالشق، وهو خروج الجوهرة، ولا يتحقق المقصود في الجنين؛ لما ذكرنا من أنه يموت بموت أمه، فلهذا فرقنا بينهما، والله تعالى أعلم.

* * *

١٠٣ - مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:

دليلنا: أن من جاز له غسلها كان له مدخل في إدخالها قبرها كالزوج.

ولأن ما جاز أن يليه الزوج جاز أن يليه النساء كالغسل.

ولأن الفتنة تؤمن من جهتين، ولهذا قدموا الخصيان من الرجال؛ لأنه لا شهوة لهم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 332 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.