Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 333

  1. مسائل الجنائز
  2. ١٠٤ - مسألة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر

واحتج المخالف: بأن هذا من الأمور التي يحتاج إلى بطش وقوة، فكانت الرجال أولى.

والجواب: أن الغسل بهذه المثابة ومع هذا للنساء فيه مدخل.

واحتج: بأن المرأة عورة كلها إلا الوجه … (¬١) أن ما يكشفه منها ما هو عورة.

والجواب: أن الثوب الذي عليها يسترها (¬٢)، والله أعلم.

* * *

١٠٤ - مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:

قال في رواية ابن منصور: وقد سئل كم يدخل القبر؟ قال: ما شاؤوا.

وقال في رواية أبي داود: إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا خلافًا لأصحاب الشافعي ﵏ في قولهم: المستحب أن يكون العدد وترًا.

دليلنا: أنه لما لم يستحب أن يكون الحامل والمصلي ثلاثة كذلك الدفن.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله وتر يحب الوتر".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 333 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.