Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 336

  1. مسائل الجنائز
  2. ١٠٦ - مسألة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليه

فذكروا من ساعتهم؟ نبش القبر وصلي عليه، وإذا تأخروا صلوا على القبر.

خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يخرج ويصلى على القبر.

دليلنا: أن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة، ولهذا المعنى لو لم يدفن وصلي عليه من وراء حائل لم يجز، فوجب إخراجه ليحصل المقصود، كما لو قالوا في دفنه متوجهًا إلى القبلة مقصود وليس (¬١).

ثم قالوا: لو دفن غير متوجه أُخرج ليحصل المقصود، كذلك ها هنا.

فإن قيل: التوجه لا يمكن فعله إلا بعد إخراجه، ليس كذلك الصلاة عليه يمكن فعلها على القبر وإن لم يخرج (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 336 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.