Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 335

  1. مسائل الجنائز
  2. ١٠٦ - مسألة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليه

ولأنه إذا جاز البكاء عليه حذر الموت جاز البكاء حزنًا لأجل الموت؛ لأن [البكاء قبل خروج الروح] إنما هو حذر من الموت.

واحتج المخالف: بما روي أن النبي ﷺ جاء إلى عبد الله بن ثابت ﵁ يعوده فوجده قد غلب فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله ﷺ: "دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية" قيل: يا رسول الله ما الوجوب؟ قال: "الموت".

والجواب: أنه محمول على الندب، فالنياحة التي كانت عادتهم يفعلونه بعد الموت.

واحتج: بأن ما قبل الموت يرجى، فالبكاء عليه حذر، فإذا مات انقطع الرجاء، فلا معنى للبكاء.

والجواب: أن البكاء حذرًا أو حزنًا، فالبكاء لهما، ولهذا روي أن النبي ﷺ أخذ ابنه إبراهيم ﵇ في حجره وهو يقضي فقال: "تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون"، وهذا يدل على أن دمع العين للحزن عليه، والله ﷾ أعلم.

* * *

١٠٦ - مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:

وقد نص عليه في رواية أبي داود في ميت دفن ونسوا الصلاة عليه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 335 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.