Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 209

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟

عن أبي سفيان (¬١)، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء" (¬٢)، وهذا عام في العمد والسهو؛ ولأن مثله غير مسنون في الصلاة، فوجب أن لا يختلف عمدُه وسهوه؛ كالجماع، ولا يلزم ﵇؛ لأن مثله مسنون في الصلاة، وهو قوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (¬٣).

ولا يلزم عليه الخطوة والخطوتان (¬٤)؛ لأنه لا يختلف عمدها وسهوها، وكذلك الالتفات.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يبطل الطهارة والصلاة، فأبطل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 209 (SanadKitab #127663, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.