Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 213

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟

يريد: الناقة، فعبّر عن الإشارة والإيماء بالقول.

قيل له: في هذا الخبر: "أن القوم أومؤوا؛ أي: نعم"، وفي رواية أحمد التي تقدم ذكرها (¬١): أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: نعم، فثبتهما جميعًا، ونقول: أشار القوم؛ أي: نعم، وقال أبو بكر وعمر ﵄ بلسانهما: نعم.

فإن قيل: لم تبطل صلاة أبي بكر وعمر ﵄، وإن تكلما عامدين؛ لأن النبي ﷺ لما سألهما عما يقول ذو اليدين، لزمهما أن يجيباه، ألا ترى أن النبي ﷺ دعا أُبيًّا وهو في الصلاة، فلم يجبه، فلما فرغ، قال له النبي ﷺ: "ما منعكَ أن تجيبني إذ دعوتُكَ؟ "، فقال: كنت أصلي، فقال: "أما سمعتَ الله يقول: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ فقال: لا أعود (¬٢). فدل على أن إجابته في الصلاة كانت واجبة، وإذا وجبت، لم تبطل بها الصلاة، وجرت مجرى القراءة، والركوع، والسجود.

قيل: لزوم الإجابة لرسول الله ﷺ لا يمنع الفساد، ألا ترى أنه لو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 213 (SanadKitab #127663, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.