رأى رجلًا يقتل رجلًا، وأمكنه أن يمنعه، لزمه أن يمنعه؟ وإذا فعل، فسدت صلاته.
فإن قيل: حظرُ الكلام في الصلاة كان بمكة، وقصةُ ذي اليدين بالمدينة، يدلك على صحة ذلك: ما روي أن عبد الله قدم من الحبشة، والنبي ﷺ كان يصلي عند الكعبة، فسلم عليه، فلم يرد عليه، الخبر (¬١).
قيل له: الكلام كان مباحًا بالمدينة، ألا ترى أن أبا عمرو الشيباني (¬٢) روى عن زيد بن أرقم قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام (¬٣).
وروى رجاء الحافظ (¬٤) في كتابه ........................