Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 217

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟

حصين غير حديث أبي هريرة، وكانا في وقتين مختلفين، والخرباق غير ذي اليدين، والدليل عليه: أن عمران بن حصين روى أن النبي ﷺ سلّم من ركعتين، فدل ذلك على أحدهما غير الآخر.

ولأن أبا محمد القتبي (¬١) قال في المعارف (¬٢): "ذو اليدين، كنيته: أبو محمد (¬٣)، واسمه: عمير (¬٤)، وكان من خزاعة، قال: وهو الذي كلمه النبي ﷺ في الصلاة.

قيل له: قد قيل: إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد، وكان طويل اليدين يعرف بذي الشمالين، فكره النبي ﷺ أن يقال له: ذو الشمالين، فقال: "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ ".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 217 (SanadKitab #127663, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.