Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 218

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟

وروى الزهري أنه قال (¬١): ذو اليدين قتل يوم بدر، وأن ذا اليدين وذا الشمالين واحد (¬٢).

وروي عن يحيى بن معين: أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد، واسمه الخرباق (¬٣).

وفي بعض الأخبار رُوي عن (¬٤) [أبي] (¬٥) قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ﵁ قال: سلّم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا يجر رداءه، فقال: "أصدق؟ "، قال: نعم، فصلى تلك الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (¬٦).

وقد روى أحمد ﵀ هذا اللفظ (¬٧)، على أن أكثر ما فيه أن ذا اليدين غير ذي الشمالين، وأن القصة تأخرت عن قدوم ابن مسعود،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 218 (SanadKitab #127663, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.