وبهذا قال أبو حنيفة (¬١)، وهو المشهور عن مالك ﵀ (¬٢).
وقال الشافعي ﵀: ما يفعله مع الإمام أولُ صلاته، وما يقضيه آخرُ صلاته (¬٣)، وهو قول محمد (¬٤)، وقد رُوي نحوُ ذلك عن مالك ﵀ (¬٥)، وربما يحكيه بعض أصحابنا رواية لأحمد ﵀؛ لأن محمد بن موسى بن مشيش قال: سألت أحمد ﵀ عن الرجل إذا أدرك الإمام، وقد سبقه بركعة، فهي للإمام ثانية، وله أولة، يتشهد مع الإمام؟ فقال: نعم، يتشهد، قد تجد الرجل يقعد في مواضع ثلاث مرات (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 238 (SanadKitab #127663, hlm. urut 223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.