Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 239

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٨ - مسألة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاته

وقول أحمد ﵀: نعم، لم يرجع إلى أن ما يفعله أولُ صلاته، وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعًا للإمام، وروى عنه عقيب هذا الكلام: أنه قال: إذا أدرك ركعة من الظهر، ثم قام، يقضي فاتحة الكتاب وسورة، ويجلس ثم يقوم، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضى الثالثة، قرأ فاتحة الكتاب (¬١).

والدلالة على أن ما يفعله آخرُ صلاته: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) قال: نا علي بن عاصم (¬٣) عن حميد (¬٤)، عن أنس ﵁، وخالد (¬٥) عن محمد (¬٦)، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم وقد أُقيمت الصلاة، فليمش على هِينَتِه (¬٧) وليصلِّ ما أدركَ، وليقضِ ما سبقَه" (¬٨)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 239 (SanadKitab #127663, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.