وقول أحمد ﵀: نعم، لم يرجع إلى أن ما يفعله أولُ صلاته، وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعًا للإمام، وروى عنه عقيب هذا الكلام: أنه قال: إذا أدرك ركعة من الظهر، ثم قام، يقضي فاتحة الكتاب وسورة، ويجلس ثم يقوم، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضى الثالثة، قرأ فاتحة الكتاب (¬١).
والدلالة على أن ما يفعله آخرُ صلاته: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) قال: نا علي بن عاصم (¬٣) عن حميد (¬٤)، عن أنس ﵁، وخالد (¬٥) عن محمد (¬٦)، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم وقد أُقيمت الصلاة، فليمش على هِينَتِه (¬٧) وليصلِّ ما أدركَ، وليقضِ ما سبقَه" (¬٨)،