Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 252

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٩ - مسألة: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير

فإنه ينهض بتكبير بلا خلاف، كذلك ها هنا.

فإن قيل: إنما كبر هناك؛ لأنه مع إمامه، فلهذا قام بتكبير متبعًا له، ليس كذلك (¬١)؛ لأنه قد فارق إمامه.

قيل: لا يمتنع أن يفارقه، ويأتي بما كان يأتي به معه؛ كالاستفتاح، والاستعاذة، والقراءة، والتسبيح.

واحتج المخالف: بأن هذا ليس بقيام إلى ركعة، وإنما هو قيام إلى قراءة بعد تكبيرة (¬٢) الإحرام، وليس هذا موضع تكبير.

والجواب: أنه إذا أدركه في التشهد الأول، ثم نهض قائمًا، فإنما نهض إلى قراءة بعد تكبيرة الإحرام، ومع هذا يكبر، وكذلك الإمام والمنفرد إذا قاما إلى الثالثة، فإنه قيام إلى قراءة، ومع هذا يكبر.

فإن قيل: هناك قيام إلى ركعة، وموضعه التكبير.

قيل له: وكذلك قيام المسبوق هو قيام إلى الركعة الأوّلة في حقه، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: أليس لو أدرك الإمام وقد سجد، فإنه ينحط ساجدًا بغير تكبير؟ كذلك ها هنا.

قيل له: إنما لم يكبر؛ لأنه ينحط إلى ركن لا يعتد به، ولا هو متابع فيه لإمامه، فإذا نهض قائمًا من التشهد الأخير، فإنه نهوض إلى ركن معتد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 252 (SanadKitab #127663, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.