Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 253

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٠ - مسألة: إذا صلى وحده، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب، فإن دخل معه، أتمها

به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم.

* * *

٢٠ - مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:

نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (¬١)، وهو قول مالك ﵀ (¬٢).

وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة (¬٣)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (¬٤).

وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 253 (SanadKitab #127663, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.