Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 274

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب

الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.

فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.

قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.

* * *

٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:

نص عليه في رواية حنبل (¬١)، والأثرم (¬٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.

وبهذا قال الشافعي (¬٣)، وداود (¬٤) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 274 (SanadKitab #127663, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.