Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 275

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده (¬١) عن عطاء بن يسار (¬٢)، عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قرأت على رسول الله ﷺ سورة النجم، فلم يسجد فيها (¬٣).

فلو كانت واجبة، لم يتركها النبي ﷺ، ولم يترك أحدًا يَتْركها.

فإن قيل: أراد به: لم يسجد في الحال؛ لأنه معلوم أن زيدًا لم يكن في سائر أوقاته مع النبي ﷺ حتى يعلم تركه في جميع الأوقات، وعندنا: تركه في الحال وتأخيره (¬٤) إلى وقت آخر.

قيل له: بل طريق إلى معرفة ذلك من قول النبي ﷺ: إنني لم أسجد، أو دلالة تدل عليه من حالة تضطره إلى معرفته، فيجب حَمْله على إطلاقه، وهذا كما رُوي عن عليّ ﵁: أنه قال: كان رسول الله ﷺ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة (¬٥)، ونحن نعلم: أنه لم يكن معه في سائر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 275 (SanadKitab #127663, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.