Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 277

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب

يعلم حال نفسه، فلو كان واجبًا، لعلمه النبي ﷺ.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس، أو وقت الزوال، أو الغروب، فلم يسجد فيها.

قيل: لو كان كذلك، لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه.

فإن قيل: لا يجب ذلك، ألا ترى أن النبي ﷺ قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" (¬١)، وهو وارد على سبب، فنقل الراوي الخبر، وسكت عن نقل السبب، وكذلك حديث أسامة ﵁: "إنما الربا في النسيئة" (¬٢)، "ولا ربا إلا في النسيئة" (¬٣)، وهذا وارد في الجنسين، فنقل الراوي الخبرَ، وترك السبب.

قيل له: لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط لوجوبه، وقوله: "ولد الزنا شر الثلاثة" (١)، فلا نقول: إنه وارد على سبب، ولا على رجل بعينه، وإنما هو عام في الجميع، والمراد به: شر الثلاثة نسبًا، فإنه لا نسب له، وأما قوله: "إنما الربا في النسيئة" (٢)، فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال، ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 277 (SanadKitab #127663, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.