Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 278

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب

يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخًا، ولم يكن وارد [اً] على سبب.

فإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه.

قيل: لو كان كذلك، لسأل رسولَ الله ﷺ عنه، وأعلمه رسولُ الله ﷺ، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه.

وأيضًا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (¬١)، وأبو بكر بن المنذر (¬٢): أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 278 (SanadKitab #127663, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.