Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 306

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٥ - مسألة: في المفصل ثلاث سجدات: في آخر النجم، وفي الانشقاق، وفي العلق

واحتج المخالف: بما روى أبو داود بإسناده (¬١) عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة (¬٢).

وروى أبو داود بإسناده (¬٣) عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قرأت على رسول الله ﷺ سورة النجم، فلم يسجد فيها (¬٤).

والجواب: أنا قد روينا في أخبارنا: أنه سجد، ونقل في أخبارهم الترك، فنحمل أخبارهم أنه ترك ليبين أنه ليس بواجب، وسجد ليبين أنه سنة.

واحتج: بما رُوي عن ابن عباس ﵄، وزيد بن ثابت ﵁: ليس في المفصل سجود (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 306 (SanadKitab #127663, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.