Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 307

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٦ - مسألة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود

والجواب: إنا قد روينا (¬١) عن أبي هريرة ﵁: أنه سجد في سورة الانشقاق، فتعارضا، وكان قول أبي هريرة أولى؛ لأنه يوافق الأخبار، وفيه الاحتياط. والله تعالى أعلم.

* * *

٢٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:

وقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم: إذا كان السجود في آخر السورة، فقرأها في الصلاة، فإن شاء سجد، وإن شاء ركع (¬٢)، ولم يرد بهذا أن الركوع يقوم مقام السجود، وإنما خيره إن شاء أسقط السجود أصلًا، وركع ركوع الصلاة؛ لأنه آخر السورة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 307 (SanadKitab #127663, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.