Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 317

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٢٧ - مسألة: سجود الشكر مستحب

والجواب: أنه يجب أن يكون قد سجد لذلك؛ لما روى أبو بكرة عن النبي ﷺ: أنه كان إذا أتاه أمر يسره، خر ساجدًا شكرًا لله ﷿ (¬١)، وعلى أنه ليس بواجب، فيجوز تركه، ولا يدل أنه ليس بمسنون (¬٢)، ألا ترى أن النبي ﷺ كان يترك التكرار في أعضاء الوضوء، ويقتصر على مرة (¬٣)، ومرتين في أوقات (¬٤)، ويستوفي الثلاث في أوقات (¬٥)، وكذلك استسقى بالصلاة مرة (¬٦)، واستسقى بالدعاء أخرى (¬٧)، وكان فعله لذلك كله سنة، وتركه إياه لا يدل على أنه ليس بسنة، كذلك ها هنا.

واحتج: بأن الناس شكوا إليه القحط، وقالوا: هلكت المواشي (¬٨)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 317 (SanadKitab #127663, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.