وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:
إحداهما: تبطل:
نص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي ﷺ مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة (¬١)، وهو اختيار الخرقي (¬٢).
والثانية: لا تبطل صلاته:
نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل (¬٣): يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد (¬٤)، كان أحبَّ إليَّ (¬٥)، وبهذا قال أكثر الفقهاء (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 344 (SanadKitab #127663, hlm. urut 329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.