وروى حنبل عنه: لا يصلي في أعطان الإبل، فإن صلى ولا يعلم، ولم يسمع الخبر عن رسول الله ﷺ، رجوت أن لا يلزمه الإعادة، وإن كان قد سمع وفعل، أعاد (¬١).
فقد فرق بين أن يكون قد بلغه النهي، وخالفه: أن صلاته تبطل، وهذا يدل من مذهبه على أنه حمل النهي على التحريم والإبطال.
والدلالة على أن صلاته باطلة: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) قال: نا أحمد بن عبد الملك (¬٣) قال: نا محمد بن سلمة (¬٤) عن محمد بن إسحاق (¬٥)، عن عمرو بن يحيى بن عمارة (¬٦)، عن أبيه (¬٧)، عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كل الأرض مسجد وطهور، إلا
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 345 (SanadKitab #127663, hlm. urut 330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.