Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 349

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٠ - مسألة

فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة فيها؛ لأنها تنفر، فتفزع المصلي، ولهذا قال النبي ﷺ: "إنها جن من جن" (¬١).

قيل: أجاب أبو إسحاق (¬٢) عن هذا بأنه: لو كان كذلك، ما صلى النبي ﷺ على البعير، ولا إليه.

فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنه مناخ الركبان، وكانوا يبولون ويتغوطون في أمكنتهم، ثم يرحلون، فنهى أن يُصلى في أعطانها؛ لمواضع أبوال الناس.

قيل: قد روى أبو محمد [بن] (¬٣) أبي حاتم في كتابه بإسناده (¬٤) عن عبد الله (¬٥) بن مغفل المزني ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشيطان" (¬٦)، فجعل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 349 (SanadKitab #127663, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.