Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 350

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٠ - مسألة

العلة معنى لا في الركبان.

ولأن الشافعي ﵁ قد قال (¬١): "العطن: موضع قرب البئر التي يسقى بها"، وليس العادة أن يبال في هذا الموضع.

فإن قيل: إنما نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مألفة الجن، ويشهد لذلك: أن النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس، لم يصل فيه (¬٢).

قيل: هذا يحتاج إلى نقل أنها مألفة الجن، وعلى أنه نقل في الخبر حكم وسبب، فالحكم المنع، والسبب العطن، فإذا حمل على ما ذكر، عدل به عن سببه.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃:

روى حميد عن أنس ﵁ قال: كنت أصلي وبين يدي قبرٌ وأنا لا أشعر، فناداني عمر ﵁: القبر؛ فظننت أنه يعني القمر، فرفعت رأسي إلى السماء، فقال رجل: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 350 (SanadKitab #127663, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.