وقال علي بن أبي طالب ﵁: لا يُصلّى في حمام، أو عند قبر (¬١).
وقال جابر بن سمرة ﵁: لا يُصلّى في أعطان الإبل (¬٢).
وكذلك رُوي عن ابن عمر ﵄ (¬٣).
ذكر شيخنا ﵀ هذه الأخبار في كتابه، وهذا كله يدل على البطلان.
ولأنه صلى في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في هذه المواضع مع الإمام، ولم يقر (¬٤)