* فصل:
فإن ترك صلوات، أو صيامًا، أو زكاة في حال إسلامه، ثم ارتد، ثم أسلم، فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته، هكذا ذكره شيخنا (¬١)، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية ابن منصور (¬٢)، وقد ذكر له قول سفيان (¬٣): فمن حج، وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات، ثم ارتدَّ، ثم أسلم، فلا كفارة عليه، فقال أحمد ﵀: كل شيء وجب عليه وهو مسلم، فهو عليه، لا بد أن يأتي به.
وحكى (¬٤) له قولَ سفيان: فمن سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب، هدم الإسلامُ ما كان قبل ذلك، إلا حقوقَ الناس بعضِهم في بعض، فقال أحمد ﵀: يقام عليه الحد، واستبشع (¬٥) هذا من قوله (¬٦).
وقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة.