Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 378

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا

يتعمدها، وعملَها سهوًا، لم تبطل صلاته، وإذا لم يتيقنها، وكان شاكًا هل زاد أم لا؟ فالأصل: أنه ما زاد، فيكون بمنزلة المتيقن أنه لم يزد، فلا يضر ذلك صلاته.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ: "دع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ" (¬١)، وإذا بنى على اليقين، لم يأمن أن يكون قد زاد في صلاته ركعة، فيكون الشك باقيًا من هذا الوجه، وظاهر الخبر يقتضي تركَ الشك من جميع الوجوه، وإذا استقبل، تيقن أنه أدّى (¬٢) فرضه من غير زيادة ولا نقصان.

والجواب: أن المراد به: تركُ الشك، والبناء على اليقين، وهو الأخذ بالأقل الذي هو يقين، وقد روينا ذلك في حديث أبي سعيد، وابن عباس ﵃ حُمِل الخبر عليه.

واحتج: بما روى أحمد ﵀ بإسناده (¬٣)، وذكره أبو بكر عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا إغرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 378 (SanadKitab #127663, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.