قال أحمد ﵀ في رواية ابنيه (¬١): سألت أبا عمرو (¬٢) عن قوله: "لا إغرارَ في صلاة ولا تسليم"، فأنكرها بالألف.
فوجه الدلالة: أنا لو قلنا: نأخذ بالأقل، لكان قد انصرف منها وهو شاكٌّ فيها، ففيه غرر بها.
والجواب: أن المراد به: أن المصلي لا ينصرف وهو شاكٌّ في نقصانها، هكذا قال أبو عبيد (¬٣): "لا غرار في الصلاة"؛ أي: لا نقصان (¬٤)، فإذا أخذنا بالأقل، وزاد حتى تيقن التمام، لم يكن شاكًا في النقصان،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 379 (SanadKitab #127663, hlm. urut 364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.