Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 380

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا

وإلى هذا أومأ أحمد ﵀ في رواية عبد الله، فقال: لا تخرجْ منها [إلا] وأنت تظن أنها كاملة؛ حتى لا يكون منه شكّ، ويكون على الكمال واليقين (¬١).

والذي يدل على أن المراد به: هو النقصان: قولُ النبي ﷺ في حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: "حتى يكون الوهم في الزيادة"، رواه أحمد ﵀، وذكره أبو بكر في كتابه، فقال: نا إسماعيل بن إبراهيم (¬٢) قال: نا محمد بن إسحاق قال: حدثني مكحول ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والاثنتين، فليجعلْهما واحدة، وإن شك في الاثنتين والثلاث، فليجعلْها ثنتين؛ حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، ثم يسلِّم" (¬٣).

قال محمد (¬٤): قال لي حسين المغازلي (¬٥): أسند ذلك؟ قال:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 380 (SanadKitab #127663, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.