Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 385

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
  3. فصل

واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين" (¬١).

قالوا: وروى ابن عمر ﵄ أيضًا التحري عند الشك (¬٢).

وروى شعبة (¬٣)، [عن] (¬٤) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (¬٥)، عن أبي سعيد الخدري ﵁: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي ﷺ؟ فقال: عن النبي ﷺ (¬٦).

والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد ﵀: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 385 (SanadKitab #127663, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.