Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 386

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
  3. فصل

فليجعلْهما (¬١) واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلْهما اثنتين، حتى يكون الوهم في الزيادة" (¬٢)، وهذا نص في البناء على اليقين، وعلى أن المراد به: فليقصد الصواب، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤]؛ أو قصدوا رشدًا (¬٣).

والصواب: هو البناء على اليقين، فكأنه قال: فليقصد البناء على اليقين، وتكون الدلالة على هذا حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وهما مفسران.

واحتج: بما روى أبو داود (¬٤) عن النُّفَيلي (¬٥)، عن محمد بن سلمة، عن خُصَيف (¬٦)، عن أبي عبيدة (¬٧) بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 386 (SanadKitab #127663, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.