قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم] (¬١) تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم" (¬٢).
والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (¬٣): عبد الواحد بن زياد (¬٤) عن خصيف، عن أبي عبيدة (¬٥)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي ﷺ.
وهكذا رواه أحمد ﵀ في المسند (¬٦) موقوفًا على ابن مسعود.
وعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 387 (SanadKitab #127663, hlm. urut 372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.