Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 388

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
  3. فصل

السهو قبل السلام، ثم بالتشهد، ثم بالسلام، وهذا متروك بالإجماع.

واحتج: بأنه لا يتوصل إلى أداء فرضه من جهة اليقين، فجاز له أن يجتهد؛ قياسًا على وقت الصلاة في يوم غيم، وإذا اشتبهت عليه جهة القبلة، والأواني، والثياب إذا كان بعضها طاهرًا وبعضها نجسًا، وكذلك تُقوّم المستهلكات، وتقدير أُروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وكذلك إذا شهر عليه رجل سلاحه، فإنه يتحرى، وإن غلب على ظنه أنه يقتله، جاز قتله.

والجواب: أنه إذا شك في دخول الوقت، وكذلك القبلة، يمكنه أن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات، فيكون قد أدى فرضه بيقين، فسقط قوله: لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقين في الوقت، والقبلة، وعلى أن الوقت عليه أمارات في يوم الغيم من جهة ما يعتاده الناس من قدر الأعمال، فيستدل بذلك عليه، فأُجِيز له الاجتهاد، كذلك القبلة، وأروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وإذا شهر سلاحه عليه، عليه أمارات، وهو الرجوع إلى قول المقوِّمين، وسعر مثل ذلك في السوق، فإن ذلك أمارة، ونفقة الزوجة عليه أمارة، وهو نفقة مثلها يعتبر من نساء بلدها، وهذه أمارة، وكذلك إذا شهر سلاحه عليه أمارة، وهو أنه ينظر إلى حال مثله هل ينكفّ عنه بقطع يده، أو قطع رجله، ونحو ذلك؟ فهذه أمارة، وأما الأواني، والثياب، فلا يتحرى فيها على أصلنا، وليس كذلك إذا سهى، فعرض له الشك، فإنه لا دليل عليه، فأُمِر بالبناء على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرف عينَها، فإنه لا يتحرى في طلبها، وكذلك إذا تيقن الطهارة،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 388 (SanadKitab #127663, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.