Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 390

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
  3. فصل

من قال من أصحابنا (¬١) بالتحري في حق الإمام؛ لأن في حديث أبي سعيد (¬٢)، وعبد الرحمن بن عوف (٢) الأمرَ بالرجوع إلى اليقين، ولم يفرق بين الإمام، والمنفرد، وكذلك ما ذكرنا من القياس عليه إذا لم يكن له غالب ظن، وإذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها؛ ولأنه مصلٍّ شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه، فيجب أن يبني على اليقين؛ كالمنفرد.

فإن قيل: فرضه اليقين؛ بدليل: أنه لا يرجع عنه إلى غيره، فلهذا لم يتحر، وليس كذلك الإمام؛ لأنه ليس فرضه اليقين؛ بدليل: أنه إذا سبَّح به اثنان فصاعدًا، رجع إلى قولهما، وترك يقينَ نفسه، وإذا لم يكن فرضه اليقين، جاز له التحري.

قيل: فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره، ويرجع عليه، كالحكم يُبنى في الدعاوى على اليقين، وهو براءة الذمم، ولا تُقبل الدعوى حتى تظهر شهادة شاهدين، فيرجع عن ذلك إلى قولهما.

واحتج: بما تقدم من حديث ابن مسعود في التحري (¬٣)، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 390 (SanadKitab #127663, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.