Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 391

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا
  3. فصل

واحتج: بما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة ﵁، وذكره أبو بكر: أن النبي ﷺ "صلى إحدى صلاتي العشاء، فصلى ركعتين، ثم سلَّم، وأتى خشبةً في المسجد"، وذكر الخبر (¬١).

وروى أيضًا أحمد ﵀ بإسناده عن عمران بن حصين ﵁، وذكرها أبو بكر -: أن النبي ﷺ سلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وذكر الخبر (¬٢).

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان إمامًا قد بنى على غالب رأيه؛ لأنه لو بنى على الأقل، لم يسلِّم من نقصان.

والجواب: أنه ليس في الخبر ما يدل أن النبي ﷺ شك في صلاته، بل الظاهر: أنه كان [على] يقين من فعله (¬٣)، ولهذا قال له ذو اليدين: أَقُصِرت الصلاة، أم نسيت؟ فقال: "لم أنس، ولم تُقصر"، وهذا يدل على أنه كان على يقين من فعله.

واحتج: بالسؤال الذي تقدم، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 391 (SanadKitab #127663, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.